ابن عابدين

133

حاشية رد المحتار

لصاحبه إذا طلب ، فإن نكل قضي عليه به . شرنبلالية . قوله : ( وهنا علم ) أي في الجلوس على البساط ، والأولى وهناك قال الزيلعي : وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال أنها في يد غيرهما ، وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما اه‍ . قوله : ( لمن جذوعه عليه ) ولو كان لأحدهما جذع أو جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل : أن الحائط يكون لصاحب الثلاثة ولصاحب ما دون الثلاثة موضع جذعه . قال : وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا . وقال أبو يوسف : إن القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين ، وبه كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول أولا ، ثم رجع إلى الاستحسان . قاضيخان في دعوى الحائط والطريق . وبه أفتى الحامدي ، وإذا لزم تعميره فعلى صاحب الخشبة عمارة موضعها كما في الحامدية : يعني ما تحتها من أسفل إلى الاعلى مما شاء أن تكتفي به الخشبة كما ظهر لي . سائحاني . ثم قال : وفي البزازية : جدار مشترك بين اثنين لأحدهما عليه حمولة للآخر أن يضع عليه مثل صاحبه إن كان الحائط يحتمل ، وإلا يقال لذي الجذوع إن شئت فارفعها ليستوي صاحبك وإن شئت فحط بقدر ما يمكن محمل الشريك اه‍ ملخصا . وفي البزازية أيضا . جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر أو غرفة يمنع ، وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم اه‍ حامدية . وأفتى فيها بحلافه نقلا عن العمادية فراجعها . قوله : ( أو متصل به اتصال تربيع ) ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد ؟ فعلى رواية الطحاوي يكفي ، وهذا أظهر ، وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ، ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما ، قضى له . خلاصة حامدية . كذا في الهامش . وإن كان كلا الإتصالين اتصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضي بينهما ، وإن كان لأحدهما تربيع والآخر ملازقة يقضي لصاحب التربيع ، وإن كان لأحدهما تربيع والآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى وصاحب الجذوع أولى من اتصال الملازقة . ثم في اتصال التربيع ( 1 ) هلى يكفي من جانب واحد ؟ فعلى رواية الطحاوي يكفي ، وهذا أظهر ، وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ، ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما البينة قضى له . خلاصة وبزازية . كذا بخط منلا علي قوله : ( في لبنات الآخر ) انظر ما في الزيلعي عن الكرخي وقد أشبع الكلام هنا رحمه الله . قوله : ( أو نقب ) أي بأن نقب وأدخلت الخشبة ، وهذا فيما لو كان من خشب . قوله : ( أو هرادي ) الهرادي جمع هردية : قصبات تضم ملوية بطاقات من أقلام يرسل عليها قضبان الكرم . وكذا في الهامش . وفي منهوات العزمية : الهردية بضم الهاء وسكوت الراء المهملة وكسر الدال المهملة والياء المشددة ، والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال ا ه‍ . قوله : ( ولو لأحدهما جذوع ) قال منلا

--> ( 1 ) قوله : ( ثم في اتصال الربيع الخ ) هو مكرر مع ما في الصدر القولة ا ه‍ . مصححه .